الشيخ الجواهري
77
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
نعم ، بقي في المقام شيء لا بدّ من التنبيه عليه ، وهو أنّ التغيّر بالمتنجّس إن كان بصفاته الأصلية فقد عرفت أنّ الأقوى عدم التنجيس . وأمّا إذا كان التغيّر به بالصفات المكتسبة من النجاسة ، فمثل الماء أو اللبن ونحوهما من المتنجّس بدم ونحوه حتى غيّر لونهما ، ثمّ إنّهما تنجّس بهما الجاري أو الكثير حتى تغيّر لونهما بذلك - أي باللون المكتسب من النجاسة بالدم - ففيه إشكال . والأقوى في نظري أنّه متى حصل التغيّر في الجاري أو الكثير مع استناد التغيّر إلى تلك النجاسة التي تنجس بها المتنجّس نجس الماء ، وإلّا فلا ( 1 ) . [ عدم اشتراط الكرّية في الجاري ] : [ الأقوى عدم نجاسة الجاري مطلقاً سواء كان قليلًا أو كثيراً إلّا مع التغيّر ] ( 2 ) .
--> ( 1 ) 1 ، 9 مصابيح الأحكام : 18 ، 43 . ( 2 ) المعتبر 1 : 41 - 42 . ( 3 ) شرح جمل العلم والعمل : 56 . ( 4 ) الغنية : 46 . ( 5 ) الخلاف 1 : 195 . ( 6 ) الذكرى 1 : 79 . ( 7 ) جامع المقاصد 1 : 111 . ( 8 ) نقله في مصابيح الأحكام : 42 .